الأحكام

08/12/2004

شورى حكم رقم : 164 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
164/2004
التاريخ
08/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش، لان القرار واقع في محله القانوني ولا يخالف أحكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين. فقد ثبت وجود حالة التمانع القانوني المنصوص عليها في المادة 22 المذكورة. ولا يحق للمستدعي الجمع بين عضوية المجلس البلدي ووظيفة عامة استنادا لاحكام المادة 29 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فالمستدعي يزاول مهنة طبيب وهو متعاقد مع وزارة الصحة بدوام كامل، ويستفيد من تعويض شهري مقطوع، كما يستفيد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وهذا دليل على أنه يتمتع بصفة الموظف العمومي، ولذلك ان قرار اقالته من عضوية المجلس البلدي غير مخالف للقانون.