28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 165/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا عندما يكون متعلقا بدفوع شكلية.
ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الدعوى وبرد الدفع بعدم الاهلية للمداعاة بينما المدعي مجرد من حقوقه المدنية.
ان المدعي متهم وقد حكم بتجريمه في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق تاريخ 18/9/1948 الذي قضى في المادة 335 منه باعتبار المتهم الذي لا يمثل امام المحكمة في مهلة محددة فارا من وجه العدالة، وبتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من المداعاة.
تطبق على المدعي المادة المذكورة ويكون فارا من وجه العدالة، والدعوى المقدمة منه غير مقبولة لعدم صفته للادعاء.
ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك.