الأحكام

09/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 165 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
165/2000
التاريخ
09/03/2000
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
ابو خليل، طويله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر صرف الاجير عضو مجلس نقابة عمال الطباعة صرفا تعسفيا وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل عند عدم انذار الاجير واعلام وزارة العمل ووفقا للفقرة ه من نفس المادة في حال صرفه دون مراجعة مجلس العمل التحكيمي، اما لجهة التذرع بحصول ضائقة اقتصادية فكان يقتضي تبليغ وزارة العمل بحسب الاصول، ويقتضي لذلك الزام الشركة باعادة الاجير الى عمله بمهلة عشرة ايام نظرا لمخالفة الشركة المادة 50 فقرة ه من قانون العمل

اما لجهة تحديد الاجر فيطبّق نظام الشركة الداخلي وينص على استحقاق درجة اقدمية كل سنتين مع عدم نصه على سلطة الشركة الاستنسابية في اعطاء الزيادة، مما يجعل شرط اعطائها متوفرا.

ويستحق للاجير المصروف وفقا للمادة 50 فقرة آ من قانون العمل تعويض الصرف في حال امتناع الشركة عن اعادة الاجير الى عمله ويستحق له ايضا بدل الانذار عند امتناعها عن اعادته، ويستحق له الشهر الثالث عشر والاجور غير المدفوعة وعلاوة على التعويضات القانونية المستحقة تبلغ ضعفي او ثلاثة اضعاف وفقا للمادة 50 فقرة ه من قانون العمل، مما يجعل الاجير يستحق تعويض صرف يعادل اجر 24 شهرا.