الأحكام

08/02/2000

شورى حكم رقم : 165 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
165/2000
التاريخ
08/02/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة.

وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة ضمن مهلة الطعن هي بمثابة مراجعة ادارية وفقا للمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ تبليغ القرار الضمني الصادر من الادارة ولذلك فإن المراجعة مقدمة ضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا.

لا يقبل الطعن بمرسوم فسخ اتفاقية خاصة رقم 102 تاريخ 30-11-1963 التي تنص على التعيين بالتعاقد في وظيفة رئيس مصلحة النشر في وزارة الانباء لأن المرسوم صحيح وغير مخالف للقانون. فالموظف تم تعيينه في الملاك الخاص لوزارة الانباء وليس في الملاك الدائم ويحق للادارة صرفه من الخدمة وفقا لنص المادة 4 من الاتفاقية التي تحيل في هذا الأمر إلى قانون العمل. ويمكن فسخ العقد شرط التقيد المهلة وفقا لنص المادة 13 و50 من قانون العمل تاريخ 23-09-1946 والتعويض على المستخدم عملا بالمادة 54 من قانون العمل.

ولا يتوجب على الادارة تبرير فسخ العقد أو تبيان الاسباب الموجبة للفسخ. لذلك فإن الادارة لم تخالف القانون ويكون مرسوم الفسخ صحيحا.