الأحكام

17/08/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/2007
التاريخ
17/08/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 على الفعل الجرمي.

ان فعل المتهم اقتصر على ضيافة وتعاطي المادة المخدرة دون الاتجار بها، وبالتالي ان تطبيق المادة 126 مخدرات قد جاء خاطئا اذ يتعلق بالاتجار بالمخدرات. ينقض القرار المطعون فيه.

يطبق على فعل المتهم القائم على تعاطي وضيافة المخدرات الى الغير والذي لا يخفي اهدافا تجارية، المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 219 عقوبات رقم 340/43. نظرا لطبيعة الجرم ولمدة التوقيف يحكم باخلاء سبيل المتهم وبدفعه للكفالة المالية.