الأحكام

04/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/2013
التاريخ
04/06/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول المنطبق على الفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والمبني على مخالفة القرار الجنائي المطعون فيه نص المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لناحية الاستناد الى ادلة واثباتات لتجريمه دون عرضها على الفرقاء ومناقشتها علنيا وذلك لان تلاوة القرار الاتهامي امام محكمة الجنايات الثابتة في محضر ضبط المحاكمة من شأنها وضع كافة اوراق الدعوى موضع المناقشة العلنية ولمحكمة الاساس الحق المطلق في اختيار الادلة المكونة لقناعتها وادراجها في قرارها واهمال ما عداها.

ردت محكمة التمييز السبب الثاني المبني على تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات من قبل محكمة الجنايات المطعون في قرارها لعدم ثبوت هذا الامر، فضلا عن ان المستدعي في الكثير من الادلاءات المقدمة منه في اطار هذا السبب يناقش في حق محكمة الاساس المطلق في تقدير الادلة وفي اختيار تلك التي تراها منتجة في تبرير النتيجة التي توصلت اليها دون الخضوع لرقابة محكمة النقض.

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد رد السبب الثالث والاخير المبني على اغفال البت في اسباب الدفاع المقدمة من المستدعي لكون ما يثيره الاخير هنا مناقشة في حق محكمة الجنايات في تقدير الوقائع والادلة وهو حق مطلق لا يخضع لرقابة محكمة النقض.