26/11/2013
شورى حكم رقم : 166 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 166/2013
- التاريخ
- 26/11/2013
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- فنيانوس، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للادارة المستملكة الحق بالطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية اذا قضت بزيادة التعويض الناتج عن الاستملاك باكثر من 50% عملا بالفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-1991 وبالتالي يكون القرار الذي قضى بزيادة تفوق الـ 50% عن المبلغ المقرر بداية قابلا للطعن.
يقتضي التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي جراء تمرير خط التوتر العالي فوق العقار. ويتم تقدير قيمة التعويض بقيمة الضرر الحاصل وفقا لما تنص عليه احكام المادة 25 من احكام قانون الاستملاك.
ان الاستملاك الحاصل هو استملاك نظري لأنه لا يؤدي الى نقل ملكية العقار الى الادارة المستملكة، لذا يقتضي تقدير قيمة التعويض المقرر استئنافا بعد الاخذ بعين الاعتبار تأثير تمرير خط التوتر العالي على ثمن العقار وعلى فرص استثماره.