29/01/2001
شورى حكم رقم : 166 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 166/2001
- التاريخ
- 29/01/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالاعتراض على فرض رسم مراقبة بصورة مباشرة كما ان فرض الرسم لا يشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا. وإن رسم المراقبة المطلوب ابطاله هو من الاموال العمومية ويطبق عليه قانون المحاسبة العمومية الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-63 وقد نصت المادة 37 منه على اصول ومهلة للاعتراض. كما نصت المادة 2 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31-03-64 على تنفيذ الاعتراض على مرحلتين فيقدم اولا الى الدائرة المالية وتحيله الى لجنة الاعتراضات. وفي مرحلة ثانية يقدم الاعتراض امام مجلس الشورى وإن عدم تنفيذ المرحلة الاولى وتجاوزها وتقديم الاعتراض مباشرة امام المجلس يشكل مخالفة لاصول الاعتراض ويحق للقاضي اثارة مسألة عدم الصلاحية المطلقة عفوا لتعلقها بالانتظام العام.