الأحكام

10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة كسبب تمييزي من خلال عدم تلاوة محاضر التحقيق هو غير صحيح اذ ان القرار الاتهامي قد تلي، وهو بدوره يضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة عند تلاوته. ان عدم حضور المدعي الشخصي للمحاكمة لا تأثير له على نتيجة الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بمخالفة المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على اساس انها تناولت مسألة تبليغ المستدعي اوراق الدعوى هو ادلاء خاطىء لان هذه المادة لم تتناول هذا الموضوع.

لقد ثبت ابلاغ المستدعي اوراق الدعوى خلافا لما يدلي به وذلك من خلال مضمون ورقة التبليغ.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال محاكمة المدعى عليه بدون محام هو غير صحيح.

ان المدعى عليه لم يطالب بتوكيل محام بل اصر على عدم رغبته بتوكيل محام، وبالتالي يجوز في هذه الحالة محاكمته دون وجود محام كما نصت المادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية، ولا تكون ثمة مخالفة للقانون. يرد السبب التمييزي.

ان ادلاء المستدعي بمخالفة القانون من خلال اخذ بصمته كطريقة توقيع على محضر الاستجواب بينما هو يجيد القراءة والكتابة هو غير صحيح. لقد ثبت انكار المستدعي في افادة له بانه يعرف القراءة والكتابة وهو لم يثبت عدم صحة هذه الافادة. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بان الحكم قد شدد عقوبة السرقة من خلال تطبيقه للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على السرقة هو غير صحيح.

ان المادة 639 عقوبات اعطت السرقة الوصف القانوني الجنائي متى حصل الدخول الى المكان المسروق عن طريق الكسر والخلع، وان الحكم بتطبيقه المادة المذكورة لم يشدد العقوبة وانما اعطى الجرم الوصف القانوني الصحيح بالنسبة للوقائع المذكورة.

يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.