02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 166/2003
- التاريخ
- 02/07/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل تمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية شكلا سندا للمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لتعلقه بدفوع شكلية حتى ولو اتى قرار الهيئة الاتهامية مصدقا لقرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى الحق العام.
قضت محكمة التمييز الجزائية بابطال القرار الاتهامي لمخالفته القانون بعدم توقيعه من الكاتب. وردت الدفع بمرور الزمن لعدم مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار حفظ الدعوى المدنية المتعلقة بممارسة حق الافضلية على بيع المؤسسة التجارية وتاريخ تقديم دعوى الافتراء المنصوص عنها في المادة 403 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وان قرار مجلس نقابة المحامين رخص ضمنا بملاحقة المحامي لعدم ارتباط الجرم بممارسة مهنة المحاماة.
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان الدفع المتعلق بمرور الزمن يتعلق بالانتظام العام، ويمكن اثارته في كل مراحل المحاكمة. وينقض قرار الهيئة الاتهامية الذي صدق قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفع المتعلق بمرور الزمن لانه ادلي به بعد استجواب المدعى عليه وليس قبل ذلك. وبتت محكمة التمييز بالدفع بعد النقض فقضت برده لعدم مرور الزمن وهو ثلاث سنوات بين قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وبين تاريخ اقامة دعوى الافتراء.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الادلاء باستئخار الدعوى الجزائية المتعلقة بجرم الافتراء لحين البت باستئناف قرار نقابة المحامين القاضي بالترخيص بملاحقة المحامي بجرم الافتراء، وذلك لان استئخار الدعوى لا يتعلق بدفع شكلي بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية، كما ان قرار الترخيص بالملاحقة هو اداري ولا يوقف الاستئناف تنفيذه.