الأحكام

08/12/2004

شورى حكم رقم : 166 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
166/2004
التاريخ
08/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
مداح، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة خمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. كما تتوفر صفة الادعاء لانه يحق للمرشح الطعن بالانتخابات.

ولا يتم ابطال الانتخابات البلدية في بلدة اللبوة لان المرشحين تتوفر لديهم الاهلية. فقد تم اعادة الاعتبار الى المرشح قبل انتخابه، وشطبت اشارة الحكم القضائي بحقه، وتتوفر لديه الاهلية وفقا لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

كما تتوفر لدى المرشح معرفة القراءة والكتابة وفقا للمادة 27 من قانون البلديات بحيث اجري له اختبار لذلك، ولم يثبت ممارسة ضغط معنوي على الناخبين او استعمال بطاقة انتخابية غير صحيحة. ولم يثبت الاقتراع عن شخص مسافر او متوفي او اقتراع مزدوج، فلا وجود لمخالفة حاسمة من شأنها تعديل نتيجة الانتخابات.