الأحكام

19/12/2006

شورى حكم رقم : 167 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
167/2006
التاريخ
19/12/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الصايغ، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي اعلان مسؤولية بلدية الشويفات عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالح البلدية.

ويخضع المتعهد لاحكام دفتر الشروط الخاص لعقد التلزيم والى احكام دفتر الشروط العام المادة 34 منه. اذ يحق للادارة وقف الاشغال وفي هذه الحال يعتبر الالتزام مفسوخا واذا قامت الادارة بتأخير الاشغال لمدة تزيد عن السنة يحق للملتزم طلب فسخ الالتزام. واذا كان للادارة امكانية توقيف الاعمال الا انه يجب عليها التعويض على الملتزم في حال حدوث ضرر.

ويما انه ثبت بأن البلدية المستدعى ضدها اوقفت الاعمال ونتج عن ذلك ضرر للملتزم بسبب تأخرها في انهاء الاستملاكات.

فالملتزم ليس مسؤولا عن تأخرها ويحق له بالتعويض عملا بمبدأ التوازن المالي.

ويحدد الربح الفائت بحسب الضرر الواقع ويحتسب التعويض عن فترة التوقف عن العمل.