27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 167/2006
- التاريخ
- 27/03/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تلاوة القرارين اللذين قدمهما المميز الى المحكمة واللذين ضما الى ملف الدعوى لم تلحق ضررا بالمميز وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به من قبله على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان الادلاء بمخالفة مبدأ العلانية ليس في محله القانوني اذ ان طلب الاستماع الى شاهد قد رد من المحكمة بشكل ضمني وتكون بذلك قد تأمنت حقوق الدفاع. يرد السبب التمييزي.
ان تحليف المتهم في الجرم اليمين القانونية عند الاستماع الى شهادته التي استند اليها كعطف جرمي للادانة ليس سببا للنقض. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الشهادات سواء تم تحليف اليمين فيها او لم يتم. يرد السبب التمييزي.
ان مخالفة بعض الاصول في الشهادة كعدم سؤال الشاهد عن مهنته ليس سببا للنقض اذ ليس مخالفا لمعاملة جوهرية ولا للانتظام العام. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء باغفال البت بدفع شكلي هو مردود لان الدفع الشكلي قد قدم من متهم آخر غير المميز وبالتالي لا يقبل السبب التمييزي المتعلق بالغير سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر صرف النظر عن الاستماع الى احد الشهود طالما انها قد تلت الشهادة علنا عند تلاوة التحقيقات الاولية. من صلاحية محكمة الاساس حق تقدير الشهادات. يرد السبب التمييزي.
ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة الى احدى الشهادات ولم يستمع الى الشاهد في المحكمة. ان هذا ليس سببا للنقض طالما ان الشهادة استند اليها بالاضافة الى ادلة اخرى شكلت قناعة المحكمة، اضافة الى ان الشهادة قد تليت عند تلاوة القرار الاتهامي وقد نوقشت بوضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ويبرم القرار المطعون فيه.