24/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 167/2002
- التاريخ
- 24/01/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- جمانة خيرالله، نضال شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا لعدم بدء سريان مهلة الاستئناف بحق المستأنف اذ لا يكفي استحصال هذا الاخير على صورة طبق الاصل عن الحكم وعلمه بمضمونه لكي يعتبر مبلغا اصولا.
لا يعتد بمرور الزمن في المطالبة ببدل اتعاب السمسرة اذا كانت هذه المطالبة صريحة او غير قضائية حسبما تنص المادة 352 معطوفة على المادة 357 من قانون الموجبات والعقود اذ انها تكون قاطعة لمرور الزمن وبعد التأكد من صحة التبليغ بواسطة كتاب مضمون مع توقيع اشعار بالاستلام وبوجود انذار بواسطة الكاتب العدل والبريد المضمون.
يعود لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كان السمسار قد قبض كامل اتعاب السمسرة ووافق على تخفيض العمولة المحددة باتفاق خطي عند توقيعه على ايصال بقبضه كامل اتعابه وابراء الذمة وذلك في ضوء عدم انكار السمسار لصحة الايصال وعليه ترد دعوى بدل اتعاب السمسرة.