19/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 167/2002
- التاريخ
- 19/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر القرار الموقع من الهيئة الحاكمة باكملها مخالفا للقانون ولنص المادة 529 اصول المحاكمات المدنية اذا نطق به رئيس المحكمة وعليه يرد السبب التمييزي.
لا يكون تنحي القاضي واجبا ما لم يعط رأيا مسبقا بالنزاع ذاته القائم بين الفرقاء انفسهم.
تفرض المادة 970 اصول المحاكمات المدنية لصق الاعلان عن المزايدة العلنية على باب العقار وان نص محضر المزايدة الذي نظمه المباشر بان اللصق المذكور قد جرى يثبت ذلك لان للمحضر القوة الثبوتية المطلقة كما انه لا بطلان دون ضرر في المعاملات التنفيذية، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 970 اصول المحاكمات المدنية.
ان مخالفة المادة 491 اصول المحاكمات المدنية بعدم ذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاح جلسة المزايدة لا يعتد به طالما ان الحكم المذكور قد احال الى محضر جلسة المزايدة الذي ذكرت فيه كافة المعلومات وبالتالي يرد السبب التمييزي.