الأحكام

26/12/2002

شورى حكم رقم : 168 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
168/2002
التاريخ
26/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 منه لان الطعن يتناول قرار حذف اسم المستدعي من جدول الفائزين في مباراة الترقية لقوى الامن الداخلي، وهو ليس من القرارات التأديبية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 17 تاريخ 6-9-90 تنظيم قوى الامن الداخلي.

ولا يتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن حذف اسم المستدعي من جدول الفائزين في مباراة الكفاءة، لانه لا يحق له بالترقية لرتبة معاون بسبب ارتكابه مخالفة مسلكية وهي غيابه المتكرر وغير المشروع، وقد تم انذاره بالاحالة الى المجلس التأديبي استنادا للمادتين 2 و3 من تعليمات قوى الامن الداخلي.