الأحكام

26/11/2013

شورى حكم رقم : 168 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
168/2013
التاريخ
26/11/2013
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمتع القرار الصادر عن وزارة الثقافة بالموافقة على البناء على عقار مدرج على لائحة الجرد العامة للابنية التاريخية استنادا الى المادة 24 من القرار رقم 166-ل.ر. تاريخ 7-11-1933، بصفة النفاذ في مفهوم المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، وهو قابل للطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

يعود للمستشار المقرر بناء على طلب الفرقاء او بمبادرة منه ان يلجأ الى الخبرة الفنية اثناء النظر بالاساس بموجب المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة، وان وجود تقارير فنية ودراسات علمية تساعد المجلس بتكوين قناعته دون الحاجة الى تعيين خبير، لذا يرد طلب تعيين الخبير بالاستناد الى احكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

يجب على الوزير تأمين استمرارية سير المرفق العام. وان يتخذ بنفسه ما يقتضيه من قرارات لمصلحة الادارة والقرار الصادر عن الوزير بسبب شغور مركز المدير العام واستحالة تعيين بديلا عنه صادر عن سلطة صالحة وفقا للمادة 66 من الدستور، لذا يرد الطعن بقرار الوزير.

لا يستتبع قيد العقار في لائحة الجرد بموجب قرار وزاري وفقا لنص المادة 22 من قانون الآثار نزع ملكية مالك العقار وانما تطبق عليه احكام المادتين 23 و24 من قانون الآثار في ما يتعلق باعلام المديرية العامة للآثار عن الرغبة باجراء اي اشغال على العقار.