الأحكام

13/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2007

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
169/2007
التاريخ
13/11/2007
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
صاري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977.

ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، والزمت الجهة المميز ضدها بان تدفع لطالب النقض المبالغ المقبوضة من البنك اللبناني البرازيلي لان عملية اعادة الاموال المقبوضة الى البنك اللبناني البرازيلي اصبحت غير ممكنة بعد انتهاء اعمال تصفيته.