13/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 169/2007
- التاريخ
- 13/11/2007
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977.
ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، والزمت الجهة المميز ضدها بان تدفع لطالب النقض المبالغ المقبوضة من البنك اللبناني البرازيلي لان عملية اعادة الاموال المقبوضة الى البنك اللبناني البرازيلي اصبحت غير ممكنة بعد انتهاء اعمال تصفيته.