10/10/2007
شورى حكم رقم : 17 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/2007
- التاريخ
- 10/10/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- بدوي، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمّن تأخير تدرّج الموظف، لان القرار واقع في محله القانوني ولا تجاوز لحد السلطة وذلك استنادا لاحكام المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية.
وان قرار التأديب صادر عن مرجع صالح وتشكيل هيئة التفتيش المركزي قانوني وغير مخالف للاصول بحيث تم احترام مبدأ القدم لرتبة مفتش عام.
كما لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في اجراء التحقيق والاستقصاء استنادا للمادة 3 من قانون المحاسبة العمومية. والمستدعي اضطّلع على المخالفات المنسوبة اليه واقرّ بها فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع.
وان قيام الموظف باجراء عقد تأمين سيارة على نفقة وزارة المهجرين مخالف لاحكام المادة 24 من نظام الموظفين. كما ان دفع رواتب لغير اصحاب المال دون التثبّت من التواقيع هو امر مخالف للمادة 186 محاسبة عمومية.
ان تقرير المفتش صحيح واستند الى وقائع ثابتة والمستدعي ارتكب مخالفة مسلكية بتجاوزه صلاحية لجنة استلام اللوازم، والادارة لها حق التقدير ولم ترتكب خطأ ساطعا بفرضها العقوبة.