الأحكام

26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2006
التاريخ
26/01/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة لم تستمع الى احد الشهود العائدين للحق العام، وانما قررت صراحة صرف النظر عن الشهادة وتلت الشهادة علنا وناقشتها، وبالتالي لا مخالفة للقانون تستوجب النقض.

ان تغيير تاريخ صدور الحكم لا يجعل الحكم الوجاهي حكم بمثابة الوجاهي ولا يعتبر في طبيعته. ان عدم توقيع قرار ارجاء موعد افهام الحكم ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لاصول جوهرية. يرد السبب التمييزي ولا مخالفة للفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه بل عرضا صحيحا ودقيقا للوقائع، ان المواد المخدرة قد قسّمت الى كميات محددة وتنوّعت من حيث النوعية وخبئت لدى كل من المتهمين، وبالتالي يكون كل ذلك اثبات على الاتجار يبرّر قرار الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات. ان محكمة الاساس لم تغيّر في الوقائع بل استعملت حقها المطلق في تقديرها وتوصّلت الى نتيجة قانونية صحيحة.

يرد السبب التمييزي.