07/10/2004
شورى حكم رقم : 17 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/2004
- التاريخ
- 07/10/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- شديد، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. وتقديمها ضمن المهلة القانونية فالمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة لرخصة البناء وقد اطلع على الترخيص المطعون فيه واطلاعه هو بمثابة التبليغ حيث تسري مهلة المراجعة من تاريخه والمراجعة قدمت خلال هذه المهلة.
ويقبل طلب اخراج اتحاد بلديات المتن من المراجعة لانها ليست بالسلطة التقديرية في ما يتعلق باعطاء الترخيص اذ ان هذا الامر هو حصرا من صلاحية رئيس البلدية وبالتالي يقتضي حصر المراجعة بين المستدعي وبلدية بيت مري.
وتبطل تراخيص البناء الصادرة عن بلدية بيت مري لان المخالفات في تنفيذ البناء والمخالفة للترخيص ليست من اختصاص مجلس الشورى بل هو من اختصاص القضاء العدلي. وتبطل رخصة البناء جزئيا بسبب المخالفات التي تشوب الترخيص بحسب تقرير الخبير والتي هي ارتفاع علو البناء عن العلو المسموح به قانونا بغض النظر عن احقية المالك بطابق المر واستحصاله على الترخيص بزيادة عامل الاستثمار ودفع الرسوم للصندوق المستقل للاسكان.