06/10/2005
شورى حكم رقم : 17 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/2005
- التاريخ
- 06/10/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض على القرار الاداري بسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان للشركة اللبنانية للتأمينات العامة ش.م.ل (سلاغ) المادة 7 من القانون المتعلّق بتنظيم هيئات الضمان وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة المتضمّن سحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان من الشركة اللبنانية للتأمينات العامة ش.م.ل (سلاغ).
لعدم مخالفته احكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان، فلقد صدر بعد دعوة وزير الاقتصاد والتجارة المستدعية الى تقديم ملاحظاتها الخطية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ، ولقد بني قرار سحب الترخيص على احكام المواد 7 و54 و56 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
كما ان منح الادارة مهلة اضافية للشركات لايفاء موجباتهم القانونية لا يعني تراجع الادارة عن اتخاذ القرارات المفروضة عليها بموجب القانون.
كما ان الوزارة قد حدّدت الاساس القانوني الذي اوجب على هيءات الضمان التقيّد به، ولا يسع المعترضة القول بجهلها لاحكام القانون.
ولم تقم الشركة المدعية ايضا بتسديد ما يتوجّب عليها قانونا.