الأحكام

12/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2009
التاريخ
12/02/2009
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
ابي نادر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحسن سير المحاكمة لانه تثبت من شرط تبليغ القاضي رده، فمجرد علمه بالرد لا يكفي كي يتنحى عن النظر بالدعوى.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 493 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9798 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9800 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون 120 تاريخ 9/3/1992، والمادة 13 فقرة 56 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9797 تاريخ 4/5/1968. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باعلان افلاس التاجر، وان الرسم القضائي المشار اليه هو دفع سلفة لوكيل التفليسة.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 174 و199 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باعلان افلاس المميز مستندة الى السندات الصادرة لأمر مستحقها والى ارسال البنك اشعارا باقفال الحساب.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 199 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصفة المميز التجارية الذي استدان من المصرف بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة المحدودة المسؤولية.

وردت الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان الجهة المميزة هي مدينة للمصرف - المميز عليه - مستندة الى اقفال الحساب، وان دينها هو دين تجاري. وقضت بتوافر شروط المادة 489 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9798 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم 9800 تاريخ 4/5/1968 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992.