الأحكام

11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2005
التاريخ
11/01/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية التذرع بمرور الزمن الثلاثي، ليس في محله القانوني في ما خص الجرم الجزائي المتمثل باستلام المال والامتناع عن اعادته، اذ انه لا تحقق لعناصر جرم اساءة الامانة، الا مع توجيه الانذار ومن تاريخ التبليغ، فيكون مرور الزمن الثلاثي غير محقق، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ليس في محله القانوني السليم في ما يتعلق بالمادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الانذار الموجه من محام متدرج، هو انذار صحيح لان القانون لا يشترط ان يكون مسجلا في الاستئناف. اما في ما خص الدعوى المباشرة المقدمة من محام وكيل اول ومحام وكيل عن الوكيل الاول، فقد تم ارفاق الوكالتين بالدعوى وهذا ما يندرج تحت بند المخالفات المسلكية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو لا يؤدي الى بطلان الدعوى المباشرة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص ادانة المميز بجنحة المادة 671 من قانون العقوبات هو في غير محله القانوني، لانه لا اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.