الأحكام

21/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2013
التاريخ
21/03/2013
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 624 و625 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لانتفاء مصلحة المطلوب ادخالهم في الدعوى بعد ان تنازلوا عن حقهم لمصلحة المميز عليها الاولى. وان الفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لم تشترط ايراد بيانات محددة في الانذار التي حددها القانون والمؤدية الى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني في حال تخلفه عن الدفع ضمن مهلة قانونية محددة.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي ونشر الدعوى بتصديق الحكم الابتدائي، وبصحة المستندات المبرزة في ملف الدعوى، وبصحة الانذار المرسل للمستأجر وبصفة المحامي الوكيل مرسله. واعتبرت انه بمجرد تبليغ المستند من الخصم تتحقق المناقشة الوجاهية. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لانها استندت الى مضمون العرض والايداع، وصحة التبليغ الحاصل لاحد افراد عائلة المستأجر في المحل التجاري. وان المستأجر لم يدفع ما يعتقد انه متوجب بذمته ضمن المهلة القانونية.