28/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2014
- التاريخ
- 28/01/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمتعلق بمخالفة القرار الاستئنافي للبند "ب" من المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 والذي كان قد قضى بالترخيص للمستأنف (المميز ضده) بانشاء حمام في المأجور خاصة الجهة المستأنف عليها (المميزة). فقد اعتبرت المحكمة ان المادة 10 من القانون رقم 160/92 قد عددت بصورة حصرية التجهيزات التي يمكن للمستأجر ان يقيمها على نفقته من دون ان تعتبر اساءة في استعمال المأجور، وانه لا يدخل ضمن هذا التعداد "القيام بانشاء حمام"، وان القانون رقم 160/92 هو قانون استثنائي يفسر بصورة حصرية دون قياس او توسع، وانه عملا بالمبادىء الكلية لا يحق للمؤجر ولا للمستأجر تغيير شكل الامكنة المستأجرة سيما وان عقد الايجار الاساسي لم يلحظ استحداث حمام، وان هذا الاستحداث يؤدي الى الاضرار بالبناء والمؤجر والغير وهو مخالف لارادة طرق العقد. وان البت في مسألة تغيير شكل المأجور ومخالفة ارادة الفرقاء يشكل تصديا لاساس الدعوى ويخرج عن اختصاص قاضي العجلة. وبالتالي نقضت المحكمة القرار الاستئنافي برمته وابرمت حكم قاضي العجلة.