17/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2008
- التاريخ
- 17/01/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى الايجارات لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها الشروط العامة لقبولها ولاستيفاء الشرط الخاص الملحوظ في الفقرة 3 من المادة 21 من القانون 160/92 المعدل والممدد لجهة وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني للاجارة.
وينقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 537 و362 اصول المحاكمات المدنية لفقدانه الاساس القانوني وللنقص في التعليل في موضوع وجهة استعمال المأجور التي لا خلاف عليها بين المتعاقدين وهي حرفة التجارة، لكن العبارة التي اعتمدتها المحكمة لم يرد فيها اي ذكر للعناصر المادية الكافية لوصف النشاط الممارس في المأجور بانه حرفة لترتيب النتائج القانونية على الوصف الذي اعتمدته، ويكون ما اورده القرار ناقص التعليل وغير معلل لان عبارة التجارة لا تشكل بحد ذاتها اثباتا على ان التجارة هي حرفة، ولا اسباب واقعية واضحة وكافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، مما يقتضي نقض القرار دون حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية عملا بالمادة 708 فقرتيها 1 و6 اصول المحاكمات المدنية، وتعود الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض. وعملا بالمادة 734 اصول المحاكمات المدنية فان الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.
ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 13 البند الاول من قانون 160/92 لانه بعد انذار المدعي المدعى عليه بدفع البدلات وفقا للزيادات المقررة للاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية، لم ينازع المدعى عليه في ترتب البدلات المطالب بها بموجب الانذار خلال المهلة القانونية بل نازع بذلك بعد اقامة الدعوى بوجهه، فليس بذلك ثمة نزاع جدي حول توجب المبالغ المطالب بها والتي بقيت بدون دفع، ما يرتب اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني للاجارة والذي يلزم باخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خاليا.
وقضى الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي البدلات المستحقة ولم ينازع بها المدعى عليه فتبقى مكرسة مع فوائدها القانونية.