09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2004
- التاريخ
- 09/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، هو مردود لعدم اختصاص المحكمة تقديم المعطيات الاساسية لتحديد صيغة اليمين الحاسمة. ولكن المحكمة تقوم بتحديد صيغة اليمين الحاسمة من ضمن الاطار المقدم لها من قبل من يطرحها.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 313 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 هو مردود، لانه في ما يتعلق بتعيين الخبير لجهة تقديمه استشارة فنية، من اختصاص محكمة الاساس تقرير مدى توجب تعيين خبير، الا انه لا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التدبير التحقيقي الفني.
ان السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني، وعلى مخالفة القانون في ما خص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، هما في موقعهما القانوني الصحيح، لعدم بت القرار المميز بالمسألة القانونية، وبادلاءات المميز على انه دائن للمميز عليه. وبالتالي ليس هناك بيان بالاسباب الواقعية بشكل واضح وكاف، مما يؤول الى نقض القرار الاستئنافي.