الأحكام

29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم البت بكافة الاسباب المدلى بها من الفرقاء لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب ما دامت المطالب الاساسية قد بت بها. لا مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب التمييزي.

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانون، المواد 143 و146 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90/83، عندما خالفت تقرير الخبير بما يتعلق بوقائع منقولة من الفرقاء ويمكن اثبات عكسها. لا يعتبر التقرير مستندا رسميا لا يجوز اثبات عكسه الا بالتزوير الا فيما يتعلق بالوقائع التي يستثبتها الخبير بنفسه.

يرد السبب التمييزي.

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني عندما استبعدت تقرير الخبير وانما عللت ذلك بشكل كاف وعددت المخالفات المرتكبة من الخبير. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للمستندات وخاصة لتقرير الخبير ما دامت محكمة الاستئناف قد استبعدت التقرير المذكور ولم تستند اليه. لا تشويه لشهادات الجيران من قبل المحكمة التي استكملت الشهادات المذكورة بالقرائن.

يرد السبب التمييزي خاصة وان المميز لم يحدد بدقة المستندات المشوهة وكيفية حصول التشويه.