الأحكام

10/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
17/1994
التاريخ
10/01/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
برنار، شويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الطعن بالقرار القاضي بالغاء الحجز الاحتياطي وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة أي دون التعرض لاصل الحق ومن حيث الظاهر وذلك توصلا لمعرفة جدية المنازعة من عدم جديتها حتى اذا بدا له ان النزاع جدي ولا بد من اجل فصله ان يبت في اساس الحق. امتنع عليه ذلك بصفته ناظرا لمشاكل التنفيذ على الطريقة المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه المطلق المادتان 868 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

يمتنع على رئيس دائرة التنفيذ ان يعطي لعقد ما وصفا آخر غير الوصف الظاهري الذي تدل عليه عباراته الواضحة وان يفسر نية المتعاقدين الا من خلال فحص ظاهري للمواقف والمستندات المتوافرة في الملف من اجل استخلاص مدى جدية النزاع المعروض امامه.

تلزم المادة 789 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 الوكيل على اثر اتمامه الوكالة ان يبادر الى اعلام موكله على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها واذا تأخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ اكثر مما تقتضيه ماهية العمل او الغاءه , عد موافقا على ما اجراه الوكيل حتى ولو كان متجاوزا حدود سلطته.

ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة التكفل من العمل صراحة المادة 1059 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932