الأحكام

20/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2000
التاريخ
20/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة الشهود الى المتهم هي معاملة سابقة للمحاكمة ولا يمكن اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا ما لم يتبين ان هذا السبب اثير في بدء المحاكمة الأمر غير المتوافر ولا يكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة (مادة 113 مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم قضائي).

ان محكمة جنايات الاحداث ليست ملزمة باستجواب المتهم القاصر تمهيديا لان الاصول المتبعة لدى محكمة الجنايات (مادة 285 و286 اصول جزائية قانون 18-09-1948) لا تطبق امام محكمة الاحداث (مادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/119 تاريخ 16-09-1983) محاكمة الاحداث.

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا في حال التبدل في هيئة المحكمة لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.