الأحكام

06/10/2003

شورى حكم رقم : 17 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
17/2003
التاريخ
06/10/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي شكلا لانه من القرارات القابلة للطعن امام مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 117 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويقبل الطعن فقط في الجزء المتعلق بتأخير تدرج المستدعي، ويرد في الجزء المتعلق باحالته والتوصية لانها لا تشكل قرارا اداريا نافذا، والاحالة عمل تمهيدي ولا تتوافر فيها شروط الطعن.

ولا نقص في الاستدعاء ويستوفي الشروط المحددة في المواد 72 و76 من نظام مجلس الشورى. وحدد المستدعي اسباب الطعن والنقاط القانونية.

ويتم نقض القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي الذي تضمن تأخير تدرج المستدعي، فالقرار مخالف للاصول الجوهرية، فقد صدر عن هيئة مختصة مشكلة وفقا للقانون ولاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي، الا انه اغفل مناقشة اسباب قانونية. وان رفض اعادة النظر بالقرار التأديبي فاقد التعليل ولذلك يستوجب نقضه.