07/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2014
- التاريخ
- 07/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا حيث اعتبرت انه لا وجود لخطأ جسيم مرتكب من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، فهي لم تخالف القانون سيما المادة 126 تنظيم قضائي لان النائب العام المالي له صلاحية تحريك دعوى الحق العام على جميع الاراضي اللبنانية بواسطة واشراف النائب العام التمييزي وبواسطة النائب العام الاستئنافي سندا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي 1937/91 معدلة بالمرسوم 3094/93. كما لم ترتكب المحكمة خطأ جسيما في تفسير القانون ولا سيما المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ولا المادة 95 اصول المحاكمات المدنية فانه سندا للمادة 6 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 59 و52 منه، في حال ارتكب موظف عام جرما جزائيا فمن المفترض لملاحقته الاستحصال على اذن مسبق من الادارة المختصة، ولكن يمكن ملاحقته قبل الاستحصال على هذا الاذن بشرط اجراء التصحيح كونه دفعا اجرائيا، وبالتالي طلب الاذن خلال المهلة القانونية، وطالما انه قد طلب الاذن بعد الملاحقة وتم الاستحصال عليه فهذا يعني ان المحكمة لم ترتكب خطأ جسيما ما وان كان الاجتهاد السائد مخالفا لهذا الرأي، ما اقتضى رد الدعوى.