22/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2015
- التاريخ
- 22/01/2015
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرتها الثانية لا الاولى لان اقدامه على قتل المغدور كان بهدف السرقة وليس القتل لغاية القتل وقد ثبت الجرم بحقه من الاقرار وضبط الاداة الجرمية في الموضع الذي دل عليه ومن تقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة حق التقدير.
يدان المتهم بجنحة التدخل بتزوير بطاقة لاجىء فلسطيني وجنحة استعمالها مع علمه بالامر سندا للمادتين 463/219 عقوبات و463/219/454 عقوبات لاقدامه على وضع صورته الشمسية على البطاقة.
يدان المتهم بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لاقامته غير المشروعة على الاراضي اللبنانية.
في حال عدم طعن الجهة المدعية بمقدار التعويض عن دعوى الحق ا لشخصي المحكوم به من قبل محكمة الجنايات يصبح التعويض مبرما ويوزع على ورثة المغدور كل بحسب حصته الارثية.