12/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 170/2003
- التاريخ
- 12/06/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ذكر الفقرة من المادة القانونية المطبقة لانه يمكن الاستدلال من الاسباب الواقعية والقانونية على البند المطبق. وبالتالي فان السرقة التي تحصل بواسطة التسلق الى المنزل الذي يكون مقفلا ومصانا بالجدران، تعتبر جريمة سندا للبند أ من المادة 639 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، واذا حصلت ليلا يطبق البند (ا) من المادة 640 من قانون العقوبات، ويطبق عليها العقوبة المستردة، كما تطبق الفقرة الاولى من المادة 201 عقوبات لالقاء القبض على المتهم في منزل المدعي فتخفض العقوبة وفقا للفقرة 3 من المادة 201 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ومخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة القرار الاتهامي علنا لانه يتبين من محضر المحاكمة ان رئيس المحكمة لخص مضمون القرار بحيث اطلع المتهم على التهم المساقة اليه، فادى التلخيص الوظيفة المقررة لتلاوة القرار الاتهامي ولم يلحقه ضرر.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال التوقيع على الشطب والتصحيح في اسم المستشار الذي اجرى الاستجواب التمهيدي واقتصار هذا الاستجواب على التحقق من تبلغه قائمة شهود الحق العام وتكرار افادته في التحقيق الاولي واغفال وضعه الاجتماعي، لان المميز لم يثر ضده الاسباب امام محكمة الجنايات بل لاول مرة تمييزا مما يقتضي رده.