الأحكام

15/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/2004
التاريخ
15/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يصح ان يوجه المستدعي الخصومة ضد مدعى عليه لم يقرر له حقوقا عليه او العكس. يخرج المدعى عليه من الخصومة وتحصر الخصومة بالمدعى عليهم الباقين.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

يقبل التمييز بالنسبة للدفع بسقوط الجرم بالعفو العام لانه مستثنى من شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كسبب لقبول التمييز.

ان جرم تزوير وكالة من خلال اضافة كلمات غير موجودة عند تعريبها سواء اكان جنحة ام جناية هو مستثنى من قانون العفو العام، ولا يشمله العفو كما نصت المادة 3 بند (5) بالنسبة للجناية والمادة 4 بالنسبة للجنحة من قانون منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 رقم 84 تاريخ 26/8/91.

ان رد القرار المطعون فيه ضمنا طلب سقوط الجرم بالعفو العام يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويبرم القرار المذكور.