31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 170/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان سبب ترك المأجور هو سبب امني وقد تم احتلال المأجور من شخص ثالث مما استحال على المستأجر العودة اليه.
وبما ان المستأجر لم يوافق على الاشغال ولم يتنازل علن الايجار وثبت دخول الشاغل بواسطة الخلع والكسر واحتلاله للمأجور وذلك من خلال تقرير الخبير واقوال الشهود لذلك يلزم الشاغل باخلاء المأجور.
وبما ان المستأجر قد حرم من الاستفادة من إشغال المأجور فتطبق المادتان رقم 24 و25 من قانون الايجارات رقم 160-92 ويعفى المستأجر من دفع زيادات بدل الايجار وقد ثبت بانه قام بدفع بدلات الايجار المستحقة بذمته. ويلزم الشاغل بدفع بدل المثل.