17/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 170 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 170/1994
- التاريخ
- 17/02/1994
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ما ادلى به المستأنف من ان البند المذكور في عقد بيع المؤسسة التجارية وضع نتيجة خشيته من اقامة مالك العقار دعوى التملك بالافضلية وذلك لان البائع يضمن للمشتري في مجالات التعرض الشخصي - مادة 431 قانون الموجبات والعقود, وضمان الاستحقاق - مادة 429 على ان يكون حق الغير سابقا في هذه الحالة لتاريخ البيع. وان تريث المشتري في ايفاء الثمن الى ان ينقضي عشرة ايام على آخر معاملة من معاملات النشر وذلك تحت طائلة عدم جواز تذرعه بالايفاء ازاء دائني البائع او التفرغ. ولا يعني قبض بدلات الايجار من بائع المؤسسة بتاريخ لاحق لعقد البيع تنازل عن حق تملك المؤسسة بالافضلية. وردت طلب المستأنف لانتفاء صفته للادعاء بعدم قانونية المؤجر للمطالبة بتملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية بغية الوصول الى طلب بطلان عقد بيع المؤسسة التجارية بينه وبين المشتري. وانه لا يشترط لتملك المؤسسة التجارية بالافضلية تملك كامل الحصص في العقار حيث المؤسسة وان ملاحظة عدم الطعن في الملكية لا تأثير لها على النتيجة المعتمدة ولقد اجاب الى طلب سقوط الدعوى سندا للمواد 337 حتى 343 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 471 من القانون نفسه والمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 وان تملك المحامي للمؤسسة التجارية لا يتعارض مع قوانين تنظيم مهنة المحاماة تطبيقا للمادة 15. وان الكفالة المقدمة من طالب حق التملك بالافضلية حائزة على كافة الشروط وان سريان مهلة الادعاء تبدأ من تاريخ تبلغ حصول البيع وليس من تاريخ العلم بحصول البيع وان المؤجر لم يتنازل عن حقه بتملك المؤسسة التجارية بالافضلية.