29/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 170/2008
- التاريخ
- 29/07/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وهي الدفع بعدم الاختصاص. يقبل التمييز شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز ان القضاء اللبناني مختص للنظر بالدعوى اذ ان الجرم المقترف في الخارج معاقب عليه. يطبق القانون اللبناني على المدعى عليه اللبناني اذا ارتكب الجرم المدعى به سندا للمادتين 20 و24 عقوبات.
ان الجرم الملاحق به المتهم هو اساءة الامانة وهو معاقب عليه في فرنسا حيث ارتكب الجرم، باكثر من سنتين. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الادعاء الشخصي هو دفع مردود. ان الجرم هو اساءة الامانة وقد اقترف خارج لبنان وتبين من الحكم الفرنسي وجود مدع شخصي. ان جرم اساءة الامانة المدعى به والمنصوص عليه في المادة 670 عقوبات تطبق عليه المادة 672 عقوبات التي تنص على ظرف مشدد لارتكاب اساءة الامانة من مدير الشركة. في حال وجود الظرف المشدد وسندا للمادة 675 عقوبات تتحرك النيابة العامة عفوا.
لا ضرورة لتوافر الادعاء الشخصي في لبنان ويرد الدفع المدلى به ويبرم القرار.