الأحكام

30/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/2006
التاريخ
30/03/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتعلقه بقرار مبرم.

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. يتوجب لاعادة المحاكمة ظهور مستند جديد يثبت البراءة. ان الجرم المدعى به هو جرم اعطاء شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) وهو جرم تكتمل عناصره بمجرد منع الدفع او انتفاء المؤونة. ان اظهار مستند يبين ان سبب الدين غير صحيح وان الشيك اعطي على سبيل الضمانة لا يؤثر على اكتمال عناصر الجرم الذي اكتمل وتحقق بمجرد عدم الدفع. لا اثبات على البراءة ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.