19/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 171/2013
- التاريخ
- 19/06/2013
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول موردة انه بعد الاطلاع على محضر المحاكمة الجنائية يتبين ان قائمة شهود الحق العام الواردة في محاضر التحقيق والكشف قد تليت وان احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية قد روعيت بتلاوة المحاضر ووضعها قيد المناقشة العلنية لانها من ضمن الادلة بحق المتهم في الملف بعد تقرير صرف النظر عن سماع الشهود المذكورين.
اعتبرت محكمة التمييز، خلافا لما يدلي به المستدعي في سياق السبب الثاني المردود، انه لا تقتضي اعادة اجراء معاملات الاستجواب التمهيدي وابلاغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بعد القاء القبض على المتهم الفار وسقوط القرار الجنائي الغيابي وقبل الشروع في المحاكمة الوجاهية، والمجراة للمرة الاولى قبل الشروع في المحاكمة الغيابية نتيجة فرار المتهم بعدما اخلت محكمة الجنايات سبيله وذلك لان هذه المعاملات سابقة لوضع المحكمة يدها على الدعوى وممهدة للمحاكمة وغير متوجب اسقاطها مع الحكم الغيابي سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.
قضت محكمة التمييز برد الاسباب الاربعة الاخيرة وتصديق القرار المطعون فيه الذي بين ماهية كل جريمة محددا الوصف القانوني المنطبق عليها والمادة القانونية العائدة لها ونقل الوقائع والافادات دون اي تشويه مع الادلة المؤيدة لها بعد تقييمها وهو الامر الذي يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس المطلق، واعتبرت ان محكمة الجنايات لم تخالف القانون باستنادها الى افادة بعض المحكوم عليهم والى اقوال الشهود دون الاستماع اليهم اذ ان هذا الامر يعود تقديره للسلطة الاستنسابية للمحكمة سندا الى احكام الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية في ظل غياب اي طلب من المتهم بسماع اي منهم.