الأحكام

06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/2013
التاريخ
06/06/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لنص الفقرة (2) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولافتقاره الى التعليل وفقدانه لاساسه القانوني اذ ان اسباب سقوط الدعوى العامة في الجرم الجزائي محددة حصرا في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية وهي لا تشمل حالة العدول عن التمسك بالسند المطعون فيه بالتزوير الملحوظة في قانون الاصول المدنية (المادتان 181 و193 اصول المحاكمات المدنية) لان اجراءات الادعاء في القضايا المدنية لا تنسحب على تلك المتعلقة بدعوى الحق العام في القضايا الجزائية بالنسبة لدعاوى التزوير.

ردت محكمة التمييز السبب الثاني لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون ولعدم فقدانه للتعليل ولاساسه القانوني برده الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان صفة المدعي الشخصي هنا تتمثل في اعتباره متضررا من جرمي التزوير واستعمال المزور للفواتير المبرزة من المستدعية بحسب ما ورد في ادعائه المباشر وان التحقق من مدى ثبوت توافر الضرر ومدى تأثير عدول المميزة عن التمسك بالفواتير على تحققه، امر يرتبط بالتحقيق في اساس الدعوى.

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد ردها السبب الثالث المبني على مخالفته الفقرة (4) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفع الشكلي بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون اذ ان المفهوم القانوني لهذا الدفع لا ينطبق على هذه الدعوى التي نسب فيها الى المستدعية جرمي التزوير واستعمال المزور وهما من جرائم قانون العقوبات والتحقق من مدى ثبوتهما امر يتعلق باساس الدعوى ويخرج من اطار الدفوع الشكلية.