الأحكام

05/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
171/2011
التاريخ
05/05/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري تعاطي المتهمين للمخدرات فيدانون سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات بعد ان يصل اليه من خلال اخدهم، فيجرم بجرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم بالحبس على المتهمين بالتعاطي لمدة 3 اشهر وبالغرامة المالية.

يحكم بالحبس على المتهم بالتعاطي مدة 3 اشهر وتخفف العقوبة الى الحبس شهرا نظرا لخصوعه للعلاج ولانتفاء السوابق الجرمية وذلك سندا الى المادة 254 عقوبات، ويوقف التنفيذ سندا للفقرة (2) مادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.