الأحكام

02/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/2003
التاريخ
02/07/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوجود خلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق اعتبر ان جرم التدخل في سرقة سيارة ينطبق على المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرته منطبقا على المادة 219 عقوبات.

ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي باعتبار الفاعل متدخلا في جرم سرقة سيارة استنادا الى المادة 219 عقوبات لانه لا اثبات حول الاتفاق المسبق على تصريف السيارة المسروقة مما يقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق باعتبار الجرم تدخلا سندا للمادة 221 عقوبات.