الأحكام

09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2002
التاريخ
09/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا ثبت ان المتهم قد تبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, لا يتوجب على المحكمة ابلاغه ولا مخالفة للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.

لا مخالفة للمادة 266 امن قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذا قررت المحكمة عدم تكرار دعوة الشهود الى جلسة اخرى وتلاوة افاداتهم علنا دون ان يطلب المتهم ويصر على تكرار دعوتهم ويكون صرف النظر عن دعوة الشهود ضمنيا.

ان سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته هو غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال مادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001 ولا يؤلف مخالفة لمعاملة جوهرية ما لم يكون في افادة الشاهد التباس.

ان المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001 لا تلزم وجوبا حضور المتهم تلاوة الحكم ولا مخالفة لمعاملة جوهرية.

ان وصف الجرم بالسرقة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يستبعد معه تطبيق المادة 429 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المتعلقة بجرم استبقاء الحق بالذات.