الأحكام

27/11/2001

شورى حكم رقم : 172 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
172/2001
التاريخ
27/11/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم توحيد المراجعتين وضمهما والسير بهما معا نظرا لتوفر التلازم فيما بينهما، ووحدة الفرقاء ووحدة السبب القانوني. فالاولى تتعلق بطلب ابطال قرار وزير الصحة العامة بفسخ اتفاقية عمل مع طبيب،

بناء على توصية هيئة التفتيش المركزي. والمراجعة الثانية تتعلق بطلب ابطال التوصية التي استند اليها القرار. ولا يمكن الفصل في اي من المراجعتين بمعزل عن الاخرى.

ولا تقبل الدعوى الادارية لجهة طلب ابطال توصية لان هذه الاخيرة ليست قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به.

ويتم ابطال قرار وزير الصحة العامة المتضمن فسخ اتفاقية عمل مع طبيب بالاستناد الى قرار التوصية الصادر عن هيئة التفتيش المركزي، لان عقوبة الفسخ لا تتلاءم مع المخالفة المنسوبة الى المتعاقد وهي اهمال مراقبة الدوام وتبرير غياب الاجراء بصورة غير مشروعة، وتستوجب حسم البدل التعاقدي لمدة ثلاثة ايام. وللمجلس حق تقدير مدى صحة العقوبة. وان الادارة قد ارتكبت خطأ ساطعا في فرض العقوبة لذلك يقتضي ابطال قرار فسخ الاتفاقية.