الأحكام

04/02/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 172 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
172/2014
التاريخ
04/02/2014
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع تعويضا عن الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 فقرة أ عمل باعتبار ان اقدام الشركة التجارية المدعى عليها على صرف المدعي من العمل بالشكل الذي تم فيه دون سبب جدي او انذار مسبق يتسم بالطابع التعسفي ويحملها المسؤولية الناجمة عن الصرف ويلزمها باداء التعويض عنه.

كما يستحق المدعي بدل انذار وبدل نقل فضلا عن بدل الاجازة السنوية استنادا الى المادة 39 والمادة 50 فقرة ج عمل.

من جهة اخرى، ورد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي التعويض عن الساعات الاضافية وبدل اعياد وعطل لعدم ثبوت قيامه بها.

وفي ضوء الافادات المدرسية المبرزة وسندا للمادة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18-1-1995 يستفيد المدعي من المنح المدرسية.

كذلك حفظ المجلس المذكور حق المدعي في تعويض نهاية الخدمة بعد تسجيله لدى الضمان الاجتماعي فترة عمله لدى الشركة المدعى عليها، وحفظ حقوق صندوق الضمان تجاه الشركة المدعى عليها.