الأحكام

07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2005
التاريخ
07/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا فقدان للتعليل ولا نقصان فيه اذا استندت المحكمة الى اعتراف المتهم الصريح في التحقيقات الاولية حيث سرد التفاصيل الدقيقة حول كيفية حصول السرقة ودخوله الى المحل، واذا استندت الى اقوال المدعي الشخصي دون الاخذ برجوع المتهم عن اعترافه، لان للمحكمة حق تقدير الوقائع وعرض كل ما تضمنته الاوراق من افادات وما هو منتج في الدعوى دون الاوراق الاخرى، فيرد السبب.

لا مخالفة للقانون، المادتان 274 و296 فقرة "واو" من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا اغفال لطلب في حال وصفت المحكمة الجرم مستندة الى ادلة ثابتة دون الاخذ بالوصف الذي ابداه المتهم ووكيله. وان وصف الفعل بالجناية يكفي دون التطرق الى الوصف الجنحي لان مجرد توصيف الجرم يعتبر ردا ضمنيا على دفاع المتهم، ويرد السبب.

لا فقدان للاساس القانوني ولا مخالفة للمادة 286 اصول جزائية ولا تناقض بين حيثيات الحكم والنتيجة التي توصل اليها اذا اخذت المحكمة وفقا لتقديرها المطلق ببعض الافادات دون الاخرى، وفاضلت بين الادلة لان هذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

لا مخالفة للقانون والمادة 252 اصول جزائية ولا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة اذا تلي قرار الاتهام ووضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية، مما اتاح للمتهم من الاطلاع على ماهية التهمة المنسوبة اليه، حتى ولو اغفلت النيابة العامة ايضاح اسباب الاتهام طالما ان ذلك لم يلحق اي ضرر بالمتهم الذي اتيح له حق الدفاع.