الأحكام

11/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2007
التاريخ
11/10/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه قد قضى بعقوبة الاعدام وخفضها الى السجن 20 سنة. ان عقوبة الاعدام القابلة للتمييز سندا للمادة 296 فقرة (ي) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هي تلك التي لم تخفض.

خلافا لما يدلي به المميز ان منح المحكمة الاسباب التخفيفية لا يعتبر تشويها للوقائع وان استندت المحكمة الى وقائع خارجة عن الدعوى اذ انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تمنح الاسباب التخفيفية او لا. يرد السبب التمييزي القائم على تشويه الوقائع والمنصوص عليه في المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالطلب المقدم من النيابة العامة بتعيين طبيب للكشف على المتهم وهو بذلك خالف المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية، واضر بحقوق المميز وبالتالي يتوجب نقضه. بعد النقض يكلف طبيب للكشف على المتهم.