الأحكام

04/02/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 173 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
173/2014
التاريخ
04/02/2014
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي اعتبار تصفية التعويض المقبوض منه بعد انقضاء عشرين سنة عمل متواصلة سلفة على حساب التعويض عند تصفية نهاية الخدمة بصورة نهائية استنادا الى المادة 50 عمل، باعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي لم يتطرق الى مبدأ السلفة في علاقة الصندوق بالمضمونين سوى في المادة 54 منه، حيث نص على حالة وحيدة يجوز فيها للصندوق اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة، وهي تتعلق بكل مضمون الزامي او اختياري اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها، وذلك ضمن شروط ونسب محددة، الامر غير المتوفر في الدعوى الراهنة.

وفي مطلق الاحوال، لا يسع هذا المجلس سوى تطبيق الاحكام القانونية الصريحة لأنه ليس مخولا اسوة باللجنة التحكيمية اللجوء الى قواعد الانصاف لحل النزاع المعروض عليه.